المادة 6
تدرج في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-258 المؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، مادة 4 مكرر، وتحرر كما يأتي :
"المادة 4 مكرر : يكلف وزير التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة في ميدان سياسة المدينة بما يأتي :
- المبادرة بالأدوات المؤسساتية والنوعية وكذا إجراءات وهياكل تنفيذ سياسة المدينة وتصورها واقتراحها.
ويتولى بهذه الصفة، ما يأتي :
- تنشيط إعداد سياسة المدينة وتوجيهها،
- المساهمة في السياسات والأعمال والإجراءات المتعلقة بترقية الأوساط الحضرية والتنظيم المتوازن للمدن ويقترح أدوات وإجراءات تأطير المدن وترقيتها، بالاتصال مع المؤسسات المعنية".