المادة 4
تعدل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 10-258 المؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 3 : يكلف وزير التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة في ميدان تهيئة الإقليم، بالمبادرة بالأدوات المؤسساتية والنوعية، وكذا الإجراءات والهياكل التي تكرس تنفيذ السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم وتصورها واقتراحها.
ويتولى بهذه الصفة، ما يأتي :
- تنظيم وترقية إطار أو أطر التشاور واعتماد اختيارات التوجيه وأهداف تهيئة الإقليم وتنميته المستدامة على المستويات القطاعية والجهوية،
- تنشيط المخطط الوطني لتهيئة الإقليم والأدوات والمخططات التوجيهية المرتبطة به ومخططات تهيئة فضاءات البرمجة الإقليمية، والمخططات التوجيهية لتهيئة الفضاءات العاصمية ومتابعة إعدادها،
- المساهمة في السياسات والأعمال والإجراءات المتعلقة بترقية الأوساط الريفية والفضاءات الحساسة والمناطق الخاصة، وبصفة عامة التثمين الملائم لجميع أنماط فضاءات التراب الوطني،
- تحضير وتوفير شروط التنفيذ المنسق والمتكامل للأشغال الكبرى لتهيئة الإقليم وتثمينه،
- تحديد الشروط المتعلقة بإعادة تنظيم الهيكل العمراني الوطني طبقا للمخطط الوطني لتهيئة الإقليم ومخططات تهيئة فضاءات للبرمجة الإقليمية والمخططات التوجيهية لتهيئة الفضاءات العاصمية،
- اقتراح تدابير التشجيع والمساعدة على ترقية الاستثمار وتوجيهه الفضائي بما يشجع تحقيق أهداف السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم".