مرسوم تنفيذي رقم 12-437
مرسوم تنفيذي رقم 12-437 مؤرّخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012، يع دل ويت مم المرسوم الت نفي ذي رقم 10-258 الم ؤرّخ في 13 ذي الق ع دة عام 1431 الم وافق 21 أكتوبر سنة 2010 الذي يحدد صلاحيات وزير التهيئة العمرانية والبيئة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 12-437
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 10-258
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.