المادة 3
تعدل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 10-259 المؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 3 : المديرية العامة لتهيئة وجاذبية الإقليم،
- (..................... بدون تغيير) ........................
- تقوم بترقية وتنشيط برامج الأشغال الكبرى لتهيئة الإقليم،
- (................ الباقي بدون تغيير) ...................
وتضم ثلاث (3) مديريات :
1 - مديرية الاستشراف والبرمجة والدراسات العامة لتهيئة الإقليم.
- (..................... بدون تغيير) ........................
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية للدراسات والمخططات الاستشرافية.
- (..................... بدون تغيير) ........................
ب - المديرية الفرعية للدراسات والأدوات النوعية.
- (...................... بدون تغيير) ........................
2 - مديرية العمل الجهوي والتلخيص والتنسيق.
- (...................... بدون تغيير) ........................
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية للبرمجة الجهوية.
- (...................... بدون تغيير) ........................
ب - المديرية الفرعية للتوجيه الفضائي وهندسة استثمار الإقليم.
- (...................... بدون تغيير) ........................
ج - المديرية الفرعية للتنمية المحلية المتكاملة.
- (...................... بدون تغيير) ........................
3 - مديرية الأشغال الكبرى لتهيئة الإقليم، وتكلف بما يأتي :
- تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في تنفيذ توجيهات السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم وخياراتها،
- تشجع، بالاتصال مع القطاعات المعنية، أعمال ترقية العالم الريفي وإعادة الحياة إليه،
- تقوم بترقية تشكيلة المنظومات الحضرية الملائمة لاحتياجات اقتصاد فضاءات البرمجة.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية لإعادة الحياة إلى الفضاءات.
- (...................... بدون تغيير) ........................
ب - المديرية الفرعية للهياكل الأساسية الكبرى.
- (...................... بدون تغيير) ........................
ج - المديرية الفرعية للمنظومات الحضرية، وتكلف بما يأتي :
- تبادر بالدراسات حول المنظومات الحضرية،
- تسهر على ترقية المدن الجديدة وتحديد مواقع ملائمة لها،
- تسهر على التكفل بمواصفات تهيئة الإقليم المقررة بموجب أدوات تهيئة الإقليم.
ويساعد المدير العام لتهيئة وجاذبية الإقليم، زيادة على هذه الهياكل، مديرا (2) دراسات".