مرسوم تنفيذي رقم 12-432
· ج.ر عدد 71 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-432 مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 29 محرم ع ام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 ال ذي يح دد شروط وكيفيات شراء المساك ن المنجزة بأموال عمومية أو مصادر بنكية أو أي تمويلات أخ رى في إطار البيع بالإيجار
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة .2012 عبد المالك سلال ★