مرسوم تنفيذي رقم 12-430
· ج.ر عدد 70 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-430 مؤرّخ في 8 صفر عام 1434 الموافق 22 ديسمبر سنة 2012، يحدد تشكيلة المجلس الوطني للجباية وتنظيمه وسيره
المادة 9
يجتمع المجلس بمقر الوزارة المكلف ة بالمالية في دورة عادية، بناء على استدعاء من رئيسه، مرة واحدة (1) في السنة على الأقل، وفي دورة غير عادية كلما تمت استشارته و/ أو رأى فائدة في ذلك.
يمكن المجلس الاستعانة، عند الحاجة، بكل خبرة للقيام بمهامه.