مرسوم تنفيذي رقم 12-430
· ج.ر عدد 70 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-430 مؤرّخ في 8 صفر عام 1434 الموافق 22 ديسمبر سنة 2012، يحدد تشكيلة المجلس الوطني للجباية وتنظيمه وسيره
المادة 8
يمكن إنشاء لجان قطاعية لدى ا لمجلس، حسب قطاعات النشاط، لدراسة المسائل الخاصة بكل قطاع اقتصادي واجتماعي.
يتم اختيار أعضاء هذه اللجان من بين أعضاء المجلس على أساس كفاءاتهم في المجال موضوع الدراسة.