مرسوم تنفيذي رقم 12-430
· ج.ر عدد 70 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-430 مؤرّخ في 8 صفر عام 1434 الموافق 22 ديسمبر سنة 2012، يحدد تشكيلة المجلس الوطني للجباية وتنظيمه وسيره
المادة 6
يعين الأعضاء لمدة أربع (4) سنوات، قابلة للتجديد.
وفي حالة انسحاب أحد أعضاء المجلس يجري استخلافه للمدة المتبقية حسب نفس الأشكال التي خضع لها هذا التعيين. 9 صفر عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 23 ديسمبر سنة 2012 م