مرسوم تنفيذي رقم 12-430
· ج.ر عدد 70 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-430 مؤرّخ في 8 صفر عام 1434 الموافق 22 ديسمبر سنة 2012، يحدد تشكيلة المجلس الوطني للجباية وتنظيمه وسيره
المادة 3
يتكون المجلس من ممثلي الجمعيات المهنية والأعوان الاقتصاديين والخبراء والجامعيين وممثلي الإدارة.
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس بقرار من الوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من الهيئات والإدارات الوصية المعنية. 23 ديسمبر سنة 2012 م