مرسوم تنفيذي رقم 12-430
· ج.ر عدد 70 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-430 مؤرّخ في 8 صفر عام 1434 الموافق 22 ديسمبر سنة 2012، يحدد تشكيلة المجلس الوطني للجباية وتنظيمه وسيره
المادة 2
المجلس الوطني للجباية هيئة استشارية يوضع لدى الوزير المكلف بالمالية ويدعى في صلب النص "ا لمجلس".