مرسوم تنفيذي رقم 12-430
· ج.ر عدد 70 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-430 مؤرّخ في 8 صفر عام 1434 الموافق 22 ديسمبر سنة 2012، يحدد تشكيلة المجلس الوطني للجباية وتنظيمه وسيره
المادة 13
تتضمن ميزانية المجلس الوطني للجباية بابا للإيرادات وبابا للنفقات :
1 - في باب الإيرادات :
- اشتراكات أعضاء الجمعيات،
- اشتراكات الأعوان الاقتصاديين،
- اشتراكات الخبراء،
- مخصصات من ميزانية الدولة.
2 - في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز،
- كل النفقات الأخرى الضرورية لتجسيد مهام ا لمجلس.