مرسوم تنفيذي رقم 12-430
· ج.ر عدد 70 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-430 مؤرّخ في 8 صفر عام 1434 الموافق 22 ديسمبر سنة 2012، يحدد تشكيلة المجلس الوطني للجباية وتنظيمه وسيره
المادة 11
تسجل أشغال المجلس في محاضر تبلغ للوزير المكلف بالمالية ولجميع أعضائه.
يعد المجلس الوطني للجباية تقريرا سنويا عن أعماله، ويرسل نسخا منه إلى الوزير المكلف بالمالية.