المادة 5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة .2012 عبد المالك سلال الملحق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولاية ......................................................
الدائرة الإدارية / دائرة ............................
بلدية ......................................................
محضر تسليم المرفق في سنة ......... وفي يوم ................. من شهر ................ عقدت بمقر بلدية ............... احتفالية رسمية تم خلالها توقيع محضر تسليم المرفق هذا، المنصوص عليه في المادة 68 من القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، بين :
- رئيس المجلس الشعبي البلدي المنتهية عهدته ممثلا في شخص السيدة / السيد ..................... (1) و
- رئيس المجلس الشعبي البلدي المنتخب ممثلا في شخص السيدة / السيد ............................
بعد عرض مذكرة تقديم البلدية المرفقة في الملحق، حسب الأشكال المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 12-429 المؤرّخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 والمتعلق بمحضر تسليم المرفق بين رئيس المجلس الشعبي البلدي المنتهية عهدته والرئيس الجديد.
توقيع رئيس المجلس الشعبي البلدي رئيس المجلس الشعبي البلدي المنتهية عهدته (2) المنتخب (2)
(1) في حالة غياب رئيس المجلس الشعبي الب لدي المنتهي ة عهدته يع د محضر تسل يم المرفق موقع ا بص فة صحيحة من رئيس المجلس الشعبي البلدي الجديد.
(2) التوقيع مع وضع ختم الرئيس والختم الرسمي للبلدية.