مرسوم تنفيذي رقم 12-429
· ج.ر عدد 70 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-429 مؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012، يتعلق بمحضر تسليم المرفق بين رئيس المجلس الشعبي البلدي المنتهية عهدته والرئيس الجديد
المادة 4
في حالة حدوث مانع مؤكد لرئيس المجلس الشعبي البلدي المنتهية عهدته، يوقع المحضر بصفة صحيحة رئيس المجلس الشعبي البلدي الجديد بحضور ممثل الوالي.