مرسوم تنفيذي رقم 12-429
· ج.ر عدد 70 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-429 مؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012، يتعلق بمحضر تسليم المرفق بين رئيس المجلس الشعبي البلدي المنتهية عهدته والرئيس الجديد
المادة 3
يوقع محضر تسليم المرفق المعد في أربع
(4) نسخ، رئيس المجلس الشعبي البلدي المنتهية عهدته ورئيس المجلس الشعبي البلدي الجديد خلال احتفالية رسمية تنظم بهذا الشأن.
تكتسي الاحتفالية طابعا تشريفيا ويجب على الرئيسين خلالها ارتداء الوشاح بالألوان الوطنية.