مرسوم تنفيذي رقم 12-429
· ج.ر عدد 70 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-429 مؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012، يتعلق بمحضر تسليم المرفق بين رئيس المجلس الشعبي البلدي المنتهية عهدته والرئيس الجديد
المادة 2
يرفق محضر تسليم المرفق بمذكرة تقديم للبلدية، تتضمن على الخصوص، ما يأتي :
- إدارة البلدية،
- الميزانية والمحاسبة،
- برامج التجهيز والاستثمار،
- آفاق التنمية،
- التهيئة والتعمير.
تلحق مذكرة التقديم بمحضر تسليم المرفق، ويحدد محتواها بتعليمة من الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية.