مرسوم تنفيذي رقم 12-429
· ج.ر عدد 70 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-429 مؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012، يتعلق بمحضر تسليم المرفق بين رئيس المجلس الشعبي البلدي المنتهية عهدته والرئيس الجديد
المادة الأولى
تطبيقا للمادة 68 من القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم الأحكام المتعلقة بمحضر تسليم المرفق بين رئيس المجلس الشعبي البلدي المنتهية عهدته والرئيس الجديد.
يتم إعداد المحضر وفقا للنموذج الملحق بهذا المرسوم.