المادة 3
تعدل وتتمم أحكام المادة 12 من المرسوم التنفي ذي رقم 10-166 المؤرخ في 17 رجب عام 1431 الموافق 30 يون يو سنة 2010 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادّة 12 : يجب على المستفيدين من القروض تقديم الضمانات الآتية :
أ - رهن قانوني على السكن الممول لصالح الدولة،
ب - كفالة تضامنية للزوج، في حالة ما إذا كان هذا الأخير كافلا،
ج - وثيقة التأمين لتسديد القرض لفائدة الدولة، في حالة الوفاة،
د - وثيقة التأمين على الكوارث الطبيعية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالمالية".