مرسوم تنفيذي رقم 12-425
· ج.ر عدد 69 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-425 مؤرخ في أوّل صفر عام 1434 الموافق 15 ديسمبر سنة 2012، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 10-166 الم ؤرخ في 17 رج ب عام 1431 الموافق 30 يوني و سنة 2010 الذي يح دد كيف يات وشروط منح القروض من طرف الخزينة للموظفين من أجل اقتناء أو بناء أو توسيع السكن
المادة 2
تعدل وتتمم أحكام المادة 4 من المرسوم التنفي ذي رقم 10-166 المؤرخ في 17 رجب عام 1431 الموافق 30 يونيو سنة 2010 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادّة 4 : تخضع أهلية الاستفادة من قروض الخزينة للشروط الآتية :
- بلوغ سن 65 سنة على الأكثر،
- إثبات أقدمية خمس (5) سنوات،
- إثبات دخل شهري يساوي على الأقل مرة ونصف مرة )1,5( الدخل الوطني الأدنى المضمون بما في ذلك احتساب العلاوات القانونية الأساسية".