مرسوم تنفيذي رقم 12-423
· ج.ر عدد 69 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-423 مؤرخ في أوّل صفر عام 1434 الموافق 15 ديسمبر سنة 2012، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-420 المؤرخ في 25 رب يع الث اني عام 1412 الموافق 2 ن وفم ب ر سنة 1991 والمتضمن إحداث أقسام "رياضة ودراسة" وتنظيمها وعملها
المادة 3
تعدل أحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 91-420 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادّة 13 : يضمن إيواء المواهب الرياضية وتجهيزها ونقلها وإطعامها وكذا إمكانية التأطير 19 ديسمبر سنة 2012 م الرياضي لأقسام "رياضة ودراسة" ضمن الشروط التي يشترك في تحديدها الوزير المكلف بالرياضة ووزير المالية ووزير التربية الوطنية".