مرسوم تنفيذي رقم 12-412
· ج.ر عدد 67 لسنة 2012
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 12-412 مؤرخ في 25 محرّم عام 1434 الموافق 9 ديسمبر سنة 2012، يتعلق بتنظيم انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وسيره
المادة 9
يتشكل مكتب التصويت من رئيس ونائب رئيس ومساعدين اثنين، كلهم قضاة يعينهم وزير العدل، حافظ الأختام.
يزود مكتب التصويت بأمانة يتولاها كاتب ضبط يعينه وزير العدل، حافظ الأختام.
وفي حالة تغيب أعضاء مكتب التصويت أو كاتب الضبط، يتم استخلافهم حسب الأشكال نفسها.