مرسوم تنفيذي رقم 12-412
· ج.ر عدد 67 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-412 مؤرخ في 25 محرّم عام 1434 الموافق 9 ديسمبر سنة 2012، يتعلق بتنظيم انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وسيره
المادة 6
يجب أن يصحب التصريح بالترشح ملف يتكون من الوثائق الآتية :
- استمارة التصريح بالترشح في نسختين اثنتين (2) يملؤها المترشح ويوقع عليها،
- مستخرج من عقد الميلاد،
- شهادة تزكية يوقعها المسؤول الأول عن الحزب، بالنسبة للمترشحين تحت رعاية حزب سياسي.