مرسوم تنفيذي رقم 12-412
· ج.ر عدد 67 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-412 مؤرخ في 25 محرّم عام 1434 الموافق 9 ديسمبر سنة 2012، يتعلق بتنظيم انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وسيره
المادة 5
يتم التصريح بالترشح بإيداع المترشح على مستوى الولاية نسختين (2) من استمارة التصريح يملؤها المترشح حسب المطلوب ويوقع عليها.
يتوقف تسليم المصالح المختصة في الولاية استمارة التصريح بالترشح، على تقديم المترشح رسالة يعلن فيها نية تكوين ملف الترشح.