مرسوم تنفيذي رقم 12-412
· ج.ر عدد 67 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-412 مؤرخ في 25 محرّم عام 1434 الموافق 9 ديسمبر سنة 2012، يتعلق بتنظيم انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وسيره
المادة 3
لا تعطى الوكالة إلا لوكيل واحد ينتمي إلى نفس الهيئة الانتخابية.
تحرر الوكالة بغير مصاريف، على طلب خطي مصادق عليه قانونا أمام كاتب الضبط لدى المحكمة.
ويجب أن يصحب هذا الطلب بشهادة طبية.
يتم هذا الإجراء أمام رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي بالنسبة للناخبين الموجودين مؤقتا في الخارج.
لا يمكن أن يحوز الوكيل إلا وكالة واحدة فقط.
يبصم الوكيل بعد إجراء عمليات التصويت على قائمة الإمضاءات قبالة اسم ولقب الموكل.