مرسوم تنفيذي رقم 12-412
· ج.ر عدد 67 لسنة 2012
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 12-412 مؤرخ في 25 محرّم عام 1434 الموافق 9 ديسمبر سنة 2012، يتعلق بتنظيم انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وسيره
المادة 20
تدون نتائج الفرز في محضر يحرر في ثلاث (3) نسخ ويكتب بحبر لا يمحى.
يصرح رئيس مكتب التصويت علنا بالنتائج بمجرد تحرير محضر الفرز، ويتولى تعليقها في مكتب التصويت.
تسلم نسخة من محضر الفرز مصادقا على مطابقتها للأصل إلى الممثل المؤهل قانونا لكل مترشح، مقابل وصل استلام.
ترسل نسخة من المحضر، فورا، إلى المجلس الدستوري.