مرسوم تنفيذي رقم 12-412
· ج.ر عدد 67 لسنة 2012
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 12-412 مؤرخ في 25 محرّم عام 1434 الموافق 9 ديسمبر سنة 2012، يتعلق بتنظيم انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وسيره
المادة 19
يلي الفرز اختتام الاقتراع فورا، ويتم بمكتب التصويت إلزاميا، ويجري علنا.
يقوم بالفرز فارزون تحت رقابة أعضاء مكتب التصويت.
يعين أعضاء مكتب التصويت الفارزين من بين أعضاء الهيئة الانتخابية، باستثناء المترشحين أو ممثليهم.
يجوز لأعضاء مكتب التصويت أن يشاركوا في الفرز.