مرسوم تنفيذي رقم 12-410 · ج.ر عدد 67 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-410 مؤرخ في 24 محرّم عام 1434 الموافق 8 ديسمبر سنة 2012، يحدد أساس ونسبة اشتراك وأداءات الضمان الاجتماعي التي يستفيد منها الصحفيون ومعاون و الصح افة المتع اقدون وكذا الج امعيون والخبراء المساهمون في الأنشطة الصحفية المأجورة حسب العمل بالالتزام

المادة 5

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.