مرسوم تنفيذي رقم 12-410
· ج.ر عدد 67 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-410 مؤرخ في 24 محرّم عام 1434 الموافق 8 ديسمبر سنة 2012، يحدد أساس ونسبة اشتراك وأداءات الضمان الاجتماعي التي يستفيد منها الصحفيون ومعاون و الصح افة المتع اقدون وكذا الج امعيون والخبراء المساهمون في الأنشطة الصحفية المأجورة حسب العمل بالالتزام
المادة 5
في إطار أنشطتهم الصحفية، يستفيد الأشخاص المذكورون في المادة 4 أعلاه، من أداءات حوادث العمل والأمراض المهنية طبقا للتشريع المعمول به. 28 محرّم عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 12 ديسمبر سنة 2012 م