مرسوم تنفيذي رقم 12-410
· ج.ر عدد 67 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-410 مؤرخ في 24 محرّم عام 1434 الموافق 8 ديسمبر سنة 2012، يحدد أساس ونسبة اشتراك وأداءات الضمان الاجتماعي التي يستفيد منها الصحفيون ومعاون و الصح افة المتع اقدون وكذا الج امعيون والخبراء المساهمون في الأنشطة الصحفية المأجورة حسب العمل بالالتزام
المادة 4
يحدد أساس ونسبة اشتراك الضمان الاجتماعي المطبقين على الجامعيين والخبراء وكل شخص آخر يساهمون في الأنشطة الصحفية المأجورة حسب العمل بالالتزام، والذين هم، من جهة أخرى، مؤمنون اجتماعيا بعنوان نشاطهم المهني الرئيسي، أجراء أو غير أجراء، كالآتي :
- الأساس : مبلغ الأجرة المدفوعة بعنوان الأنشطة الصحفية،
- النسبة : 2.75 % على عاتق جهاز الصحافة المستخدم حصريا.