المادة 2
يحدد أساس ونسبة اشتراك الضمان الاجتماعي المطبقين على الصحفيين ومعاوني الصحافة المتعاقدين المأجورين حسب العمل بالالتزام، كما يأتي :
- الأساس : مبلغ الأجرة المدفوعة بعنوان الأنشطة الصحفية والأعمال الأخرى المرتبطة مباشرة بالتحرير،
- النسبة : %13.25 موزعة كالآتي : * %12 على عاتق جهاز الصحافة المستخدم، * %1.25 على عاتق الصحفي أو معاون الصحافة المتعاقدين.
يطبق أساس ونسبة اشتراك الضمان الاجتماعي المتعلقين بالصحفيين ومعاوني الصحافة المتعاقدين المأجورين حسب الع مل بالالتزام والمذك ورين في الفقرة الأولى أعلاه، في حدود ثلاث (3) سنوات من الانتساب إلى الضمان الاجتماعي.
بعد السنة الثالثة من الانتساب إلى الضمان الاجتماعي، يجب أن يخضع إجباريا، الصحفيون ومعاونو الصحافة المتعاقدون المأجورون حسب العمل بالالتزام لنظام الضمان الاجتماعي المطبق على العمال الأجراء، مهما كانت طبيعة أجرتهم.