الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 7
يدرس مجلس الإدارة ويقترح التدابير التي من شأنها تحسين سير المركز وتأدية مهامه.
وبهذه الصفة، يتداول على الخصوص، فيما يأتي :
- مشروع الميزانية والحساب الإداري،
- التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للمركز،
- العقود والاتفاقيات والاتفاقات والصفقات،
- مشاريع المخططات والبرامج السنوية والمتعددة السنوات لتنظيم الأرشيف القضائي وسيره وحفظه،
- مشاريع توسيع المركز أو تهيئته،
- قبول الهبات والوصايا،
- التقرير السنوي عن النشاط.