الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 6
يتكون مجلس الإدارة من :
- ممثل عن وزير العدل، حافظ الأختام، رئيسا،
- ممثل عن الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل عن وزير المجاهدين على مستوى الولاية،
- النواب العامين ومحافظي الدولة للجهات القضائية المعنية أو ممثليهم،
- ممثل عن الوالي الذي يقع المركز في إقليم ولايته،
- ممثل عن المديرية العامة للأرشيف الوطني.
يمكن مجلس الإدارة أن يستعين بأي شخص يمكنه أن يفيده بحكم كفاءته في المسائل المدرجة ضمن جدول الأعمال.
يشارك المدير في اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري، ويتولى أمانته.