مرسوم تنفيذي رقم 12-409
· ج.ر عدد 67 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-409 مؤرخ في 24 محرّم عام 1434 الموافق 8 ديسمبر سنة 2012، يتضمن إنشاء مراكز جهوية للأرشيف القضائي وتحديد كيفيات تنظيمها وسيرها
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثالث — التنظيم الإداري للمركز
المادة 21
يكلف قسم الإعلام الآلي، على الخصوص، بما يأتي :
- إدارة وحفظ الأرشيف القضائي إلكترونيا،
- تأمين حفظ الملفات وتقليص آجال معالجتها وتسهيل البحث والدخول إليها،
- تسيير قواعد المعطيات وتأمينها،
- ضمان صيانة وأمن الشبكة الإعلامية التي تربط المركز بالجهات القضائية،
- ضمان صيانة أجهزة الإعلام الآلي للمركز.