مرسوم تنفيذي رقم 12-409
· ج.ر عدد 67 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-409 مؤرخ في 24 محرّم عام 1434 الموافق 8 ديسمبر سنة 2012، يتضمن إنشاء مراكز جهوية للأرشيف القضائي وتحديد كيفيات تنظيمها وسيرها
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثالث — التنظيم الإداري للمركز
المادة 20
يكلف قسم حفظ الأرشيف وتبليغه، على الخصوص، بما يأتي :
- السهر على حفظ الأرشيف القضائي،
- تبليغ الأرشيف القضائي،
- تقييم حركية دخول وخروج الأرشيف القضائي.