مرسوم تنفيذي رقم 12-409
· ج.ر عدد 67 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-409 مؤرخ في 24 محرّم عام 1434 الموافق 8 ديسمبر سنة 2012، يتضمن إنشاء مراكز جهوية للأرشيف القضائي وتحديد كيفيات تنظيمها وسيرها
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثالث — التنظيم الإداري للمركز
المادة 19
يكلف قسم الاستقبال والمعالجة، على الخصوص، بما يأتي : 12 ديسمبر سنة 2012 م
- استقبال المودعات من الأرشيف القضائي وفرزها وتصنيفها،
- القيام بمعالجة وتحليل مضمون الأرشيف القضائي،
- صيانة الأرشيف القضائي،
- مسك قوائم الجرد والفهارس والدلائل الخاصة بالأرشيف القضائي.