مرسوم تنفيذي رقم 12-409
· ج.ر عدد 67 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-409 مؤرخ في 24 محرّم عام 1434 الموافق 8 ديسمبر سنة 2012، يتضمن إنشاء مراكز جهوية للأرشيف القضائي وتحديد كيفيات تنظيمها وسيرها
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 13
تكون مداولات مجلس الإدارة نافذة في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما من تاريخ إرسالها إلى السلطة الوصية، ما لم تعترض عليها هذه الأخيرة صراحة، غير أن المداولات المتعلقة بالميزانية وقبول الهبات والوصايا والاتفاقات المبرمة مع المؤسسات الأجنبية لا يمكن تنفيذها إلا بعد الموافقة الصريحة للسلطة الوصية.