مرسوم تنفيذي رقم 12-409
· ج.ر عدد 67 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-409 مؤرخ في 24 محرّم عام 1434 الموافق 8 ديسمبر سنة 2012، يتضمن إنشاء مراكز جهوية للأرشيف القضائي وتحديد كيفيات تنظيمها وسيرها
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 12
تدوّن مداولات مجلس الإدارة في محاضر وتسجل في سجل خاص ويوقعها الرئيس ومدير المركز.
ترسل محاضر الاجتماعات إلى وزير العدل، حافظ الأختام، وإلى كل عضو في مجلس الإدارة خلال الشهر الموالي لتاريخ الاجتماع.