مرسوم تنفيذي رقم 12-402
· ج.ر عدد 65 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-402 مؤرّخ في 17 محرّم عام 1434 الموافق أول ديسمبر سنة 2012، يعدل ويتمم المرسوم التنف يذي رقم 05-301 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غش ت سنة 2005 والمتضمن إنشاء مركز جامعي بتامنغست
المادة 3
تتمّم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 05-301 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادّة 2 : ................... (بدون تغيير) ..............
- ...................................................................
- ...................................................................
- ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
- ممثل الوزير المكلف بالثقافة،
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار".