مرسوم تنفيذي رقم 12-399
· ج.ر عدد 63 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-399 مؤرّخ في 3 محرّم عام 1434 الموافق 17 نوفمبر سنة 2012، يحدد نص أوراق التصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية ومميزاتها التقنية
المادة 2
تكون أوراق التصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية ذات نموذج موحد ولونين مختلفين.
يختلف شكل أوراق التصويت بالنسبة لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية، بحسب عدد المقاعد المطلوب شغلها في الدائرة الانتخابية.
وتكون أوراق التصويت بالنسبة لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية الولائية في شكل موحد.
يحدد الوزير المكلف بالداخلية بقرار شكل أوراق التصويت ومميزاتها التقنية الأخرى.