مرسوم تنفيذي رقم 12-397
· ج.ر عدد 63 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-397 مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 13 نوفمبر سنة 2012، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بتحويل المياه الجوفية لطبقة الشط الغربي نحو التجم ع ات السك اني ة بج نوب تلمسان وشمال النعامة وغرب وجنوب سيدي بلعباس
المادة 4
يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية فيم ا يخص عملي ة ن زع الأملاك العقاري ة والحق وق العيني ة العقاري ة الضرورية لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه.