مرسوم تنفيذي رقم 12-395
· ج.ر عدد 63 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-395 مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 13 نوفمبر سنة 2012، يتض من نقل اع تماد في ميزانية تسيير وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
المادة الأولى
يلغى من ميزاني ةسنة 2012 اعت ماد قدره أربعة عشر مليون دينار 14.000.000( دج) مقيّ دفي ميزانية تسيير وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وفي الباب رقم 44-01 "مساهمة لمركز الدراسات والبحث في المواصلات السلكية واللاسلكية".