مرسوم تنفيذي رقم 12-384
· ج.ر عدد 62 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-384 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1433 الموافق 5 نوفمبر سنة 2012، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية إعادة تأهيل وتحديث منشآت السكة الحديدية للخط الرابط بين بني منصور - بجاية
المادة 4
قوام الأشغال الملتزم بها لعملية إعادة تأهيل وتحديث منشآت السكة الحديدية للخط الرابط بين بني منصور - بجاية كما يأتي :
- أشغال الردم العامة،
- وضع السكة الحديدية،
- إنجاز خمسة وخمسين (55) مبنى فنيا،
- إنجاز ثلاثة (3) أنفاق،
- وضع المنشآت الثابتة الخاصة بالإشارة والاتصالات السلكية واللاسلكية.