مرسوم تنفيذي رقم 12-383
· ج.ر عدد 62 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-383 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1433 الموافق 5 نوفمبر سنة 2012، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية إنجاز أول خط للترامواي بورقلة
المادة 3
تبلغ المساحة الإجمالية للأراضي المذكورة في الم ادة 2 أع لاه خمس ة وثلاثين (35) هكتارا وتسعة وستين (69) آرا، منها ثلاثة (3) هكتارات وعشرون (20) آرا تابع ة للأملاك الخاصة ينبغي نزع ملكيتها. تقع هذه الأراضي في تراب مدينة ورقلة وتحدد طبقا للمخطط المرفق بأصل هذا المرسوم.