المادة 2
يخص طابع المنفعة العمومية الأملاك العقارية و/ أو الحقوق العينية العقارية التي تستخدم كرحاب من أجل إنجاز أول خط للترامواي بورقلة والمتعلقة بما يأتي :
- الجوانب الرئيسية لقارعة الطرق :
ابتداء من حي النصر غرب المدينة نحو القصر شمالا مع عبور الطريق الوطني رقم 49 للطواف بالمسالك الرئيسية لوسط المدينة مرورا بالمحطة المتعددة الأنماط والأقطاب الجامعية، ومناطق النشاطات والأحياء ذات الكثافة السكانية العالية، والمؤسسات العمومية والثقافية إلى غاية شمال المدينة في شكل حلقة دورانية على مسلك وحيد حول القصر المؤدي انطلاقا من محطة حي النصر 1 نحو القطاعات الآتية :
القطاع 1 : المسمى "المدينة الجديدة" ابتداء من محطة الانطلاق حي النصر 1 إلى غاية عبور الطريق الوطني رقم 49 على مسلك مركزي للطريق مرورا بنهج حي النصر والحي الجامعي حي النصر والمقاطعة السكنية الجديدة لحي النصر والطريق الاجتنابي، القطاع 2 : المسمى "المحطة المتعددة الأنماط" ابتداء من محطة عبور الطريق الوطني رقم 49 إلى غاية نهج أول نوفمبر 1954 على مسلك جانبي للطريق المؤدي إلى المحطة المتعددة الأنماط، والقطب الجامعي الجديد، 14 نوفمبر سنة 2012 م القطاع 3 : المسمى "فوبور" من محطة القطب الجامعي الجديد إلى نهج أول نوفمبر 1954 إلى غاية مفترق الطرق لنهج القدس على مسلك مركزي للطريق مرورا بالجامعات الثلاث، والمنطقة الصناعية وحي 750 مسكن وحي الشرفة، القطاع 4 : المسمى "المركز الجديد" من محطة مفترق الطرق لنهج القدس إلى غاية مفترق الطرق شي غيفارا على مسلك مركزي للطريق مرورا بحظيرة البلدية والسوق والأحياء ذات النشاط التجاري الكثيف لنهج أول نوفمبر 1954، القطاع 5 : المسمى "نهج الجمهورية" من محطة مفترق طرق شي غيفارا إلى غاية قطب الأروقة على مسلك جانبي غربي للطريق مرورا بالحي الإداري ودار الثقافة والصناعات التقليدية، القطاع 6 : المسمى "القصر" من محطة قطب الأروقة جنوب القصر على مسلك أحادي الاتجاه في شكل حلقة دورانية حول القصر على مسلك جانبي للطريق مرورا بالقصر غربا والقصر شمال غرب وسيدي عبد الرحمان والقصر شرقا وسي الحواس إلى غاية قطب الأروقة محطة التقاء الحلقة الدورانية، أي بطول خط يساوي 13,2 كلم بالنسبة لإجمالي 23 محطة، * الأراضي المخصصة كوعاء عقاري للمستودع المركزي لورشات الصيانة المقام جنوب الطريق الاجتنابي وكذا المستودع الملحق لورشات الصيانة، * الأراضي المخصصة كرحاب لإقامة محطات الترامواي والنفاذ إليها، * الأراضي المخصصة لإقامة المنشآت الفنية وتجهيزات التمويل بالطاقة والتجهيزات النوعية الخاصة بالاستغلال ومختلف الأشغال والتهيئات الضرورية للسير الآمن للترامواي.