مرسوم تنفيذي رقم 12-382
· ج.ر عدد 62 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-382 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1433 الموافق 5 نوفمبر سنة 2012، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية إنجاز أول خط للترامواي بمستغانم
المادة 3
تقع الأراضي المذكورة في المادة 2 أعلاه والتي تبلغ مساحتها الإجمالية اثنين وأربعين (42) هكتارا وسبعة وثمانين (87) آرا وخمسة وعشرين (25) سنتيارا، منها أحد عشر (11) هكتارا وآران (2) وخمسون (50) سنتيارا تابعة للأملاك الخاصة ينبغي نزع ملكيتها. تقع هذه الأراضي في تراب مدينة مستغانم وتحدد طبقا للمخطط المرفق بأصل هذا المرسوم.