المادة الأولى
يل غ ى من ميزانية سنة 2012 اعتماد دفع قدره سبعمائة وتسعة عشر مليون دينار 719.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها سبعمائة وتسعة عشر مليون دينار 719.000.000( دج) مقيّدان في النفقات ذات الطابع النه ائي ( المنص وص عليها ف ي الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2102)، طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم. 19 ذو الحجة عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 4 نوفمبر سنة 2012 م الم ادّة 2 : يخصص لمي زاني ة سنة 2012 اعتماد دفع قدره سبعمائة وتسعة عشر مليون دينار 719.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها سبعمائة وتسعة عشر مليون دينار 719.000.000( دج) يقيّدان في النف قات ذات الطابع النهائي ( المنص وص عليها ف ي الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمتضمن قانون المالية التك ميلي لسن ة 2102)، طبقا للج دول "ب"
الملحق بهذا المرسوم.