المادة 2
تعدل المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 08-210 المؤرخ في 11 رجب عام 1429 الموافق 14 يوليو سنة 2008 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادة الأولى : تحول "المدرسة العليا لأساتذة التعليم التكنولوجي بوهران" المذكورة في المرسوم التنفيذي رقم 08-210 المؤرخ في 11 رجب عام 1429 الموافق 14 يوليو سنة 2008 والمذكور أعلاه، إلى "المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوهران" وتخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه وكذا أحكام هذا المرسوم".