مرسوم تنفيذي رقم 12-375
· ج.ر عدد 60 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-375 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1433 الموافق 29 أكتوبر سنة 2012، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 247-97 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 يوليو سنة 1997 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته. 7
المادة الأولى
تعدل أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 24797 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 يوليو سنة 1997 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته، المتمم، وتحرر كما يأتي :
"المادة 3: يوضع الديوان تحت وصاية الوزير المكلف بالفلاحة ويكون مقره في بوفاريك، ولاية البليدة".