مرسوم تنفيذي رقم 12-370 · ج.ر عدد 59 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-370 مؤرّخ في 8 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 24 أكتوبر سنة 2012، يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراض فلاحية وتخصيصها لإنجاز مشاريع عمومية للتنمية

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.