مرسوم تنفيذي رقم 12-370
· ج.ر عدد 59 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-370 مؤرّخ في 8 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 24 أكتوبر سنة 2012، يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراض فلاحية وتخصيصها لإنجاز مشاريع عمومية للتنمية
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى إلغاء تصنيف قطع أراض فلاح ية ت قع بأقال يم ولاي ات أم البواقي والبليدة والبوي رة وتبس ة وتيارت وتي زي وزو والجزائ ر وجيجل وسطيف وسعيدة وسيدي بلعب اس ومعسكر وبرج بوعريريج وبومرداس وسوق أهراس وتيب ازة وعين الدفلى وعين تموشنت وتخصيصها لإنجاز مشاريع عمومية للتنمية تلحق قائمتها بهذا المرسوم.