الفصل الثالث — الزيادة الاستدلالية
المادة 5
تحدد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالمناصب العليا المذكورة في المادتين 3 و 4 أعلاه، وفقا للجدول الآتي :
الزيادة الاستدلالية المناصب العليا المستوى الرقم الاستدلالي رئيس مصلحة 8 195 رئيس مكتب 7 145 الفصل الرابع إجراء التعيين المادّ ة 6 : يتم التعيين في المنصبين العاليين، رئيس مصلحة ورئيس مكتب، المنصوص عليهما في هذا المرسوم، بموجب قرار من الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية، بناء على اقتراح من المدير الولائي للسياحة والصناعة التقليدية.